العلامة الحلي
274
إرشاد الأذهان
ركعتين ، وبالعكس . ويجب أخذ السلاح ، إلا أن يمنع شيئا من الواجبات فيجوز مع الضرورة ، والنجاسة غير مانعة . وشدة الخوف فأن ينتهي الحال إلى المسايفة أو المعانقة ، فيصلون فرادى كيف ما أمكنهم ، ويستقبلون مع المكنة ، وإلا فبالتكبيرة ، وإلا سقط . ويجوز راكبا مع الضرورة ، ويسجد على قربوس سرجه ، ولو عجز صلى بالتسبيح عوض كل ركعة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر ، وهو يجزئ عن جميع الأفعال والأذكار . ولو أمن في الأثناء أو خاف فيه انتقل في الحالين ، ولو صلى لظن العدو فظهر الكذب أو الحائل أجزأ . وخائف السبع والسيل يصلي صلاة الشدة ، والموتحل والغريق يصليان بالإيماء مع العجز ، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف . المقصد الرابع : في صلاة السفر يجب التقصير في الرباعية خاصة بستة شروط : الأول ( 1 ) : المسافة ، وهي : ثمانية فراسخ أو أربعة لمن رجع من يومه ، ولو جهل البلوغ ولا بينه أتم . الثاني ( 2 ) : القصد إليها ، فالهائم ( 3 ) وطالب الآبق لا يقصران وإن زاد سفرهما ويقصران في الرجوع مع البلوغ . الثالث ( 4 ) : عدم قطع السفر بنية الإقامة عشرة فما زاد في الأثناء ، أو بوصوله
--> ( 1 ) ( م ) : " أ " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " ب " . ( 3 ) وهو : الذي لا يدري أين يتوجه وليس له مقصد خاص ، انظر : روض الجنان : 385 ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " ج " .